الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

407

النهاية ونكتها

متتابعا ، وإن فرقة كان أيضا جائزا فإن لم يتمكن من سرده ، قضى ستة أيام متواليات ، ثمَّ قضى ما بقي عليه متفرقا وإن لم يتمكن وفرق جميعه ، لم يكن به بأس ، غير أن الأفضل ما قدمناه . ولا بأس أن يقضي ما فاته من شهر رمضان في أي شهر كان . فإن اتفق أن يكون مسافرا ، انتظر وصولة إلى بلده أو المقام في بلد أكثر من عشرة أيام ، ثمَّ يقضيه إن شاء . ومن أكل ، أو شرب ، أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمم صيامه ، وليس عليه شيء . فإن فعله متعمدا ، وكان قبل الزوال ، أفطر يومه ذلك ، ثمَّ ليقضه ، وليس عليه شيء وإن فعل ذلك بعد الزوال ، قضى ذلك اليوم ، وكان عليه إطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن ، كان عليه صيام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة . وقد رويت رواية ( 1 ) : « وأن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » . والعمل على ما قدمناه . ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية : من أفطر هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به ، فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا ، ومن أفطر على غير ذلك الوجه ، فليس عليه إلا الأول . وقد وردت [ 1 ] رواية أخرى ( 1 ) : « أنه ليس عليه شيء » .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، ص 254 . ( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 4 ، ص 254 . [ 1 ] في م : « رويت » .